القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 205 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع
عند تسليمها إلى الناقل، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل
إبداء تحفظات على قيدها إن كان لديه أسباب جدية للشك في صحتها
أو لم تكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها، وتذكر أسباب التحفظ
على قيد البيانات في سند الشحن.
(٢) وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار
وجب على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك، وأن يضع بيانا على
البضاعة للتحذير من خطورتها، وبيانا بكيفية الوقاية منها كلما كان
ذلك مستطاعا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.