القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 204 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يكون حاملا شرعيا لسند الشحن المبين اسمه فيه
أو المحال إليه إن كان السند اسميا ، وحامله إن كان السند لحامله
أو مظهرا على بياض والمظهر إليه الأخير إن كان السند للأمر وذكر
فيه اسم المظهر إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.