القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 203 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره
أو لحامله .
(٢) ويكون التزول عن سند الشحن الإسمي باتباع القواعد
المقررة بشأن حوالة الحق .
(٣) ويكون سند الشحن المحرر للأمر قابلا للتداول بالتظهير .
ويعتبر مجرد توقيع حامله على ظهر السند تظهيرا ناقلا للملكية ،
وتسري على هذا التظهير أحكام قانون التجارة ويتم تداول سند
الشحن المحرر لحامله بالمناولة .
(٤) ويجوز النص في سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.