القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 202 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يحرر سند الشحن من نسختين، تسلم
إحداهما إلى الشاحن، وتبقى الأخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير
قابلة للنزول عنها.
(٢) ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة المسلمة للشاحن
ويكون التوقيع بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى تقوم مقام الكتابة،
وتعطى هذه النسخة لحاملها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف
فيها.
(٣) ويجوز أن تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن
عدة نسخ ، وتكون كل نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التى
حررت وتقوم كل نسخة مقام الأخرى ، ويترتب على تسليم البضائع
بمقتضى إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.