Article 202 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يحرر سند الشحن من نسختين، تسلم
إحداهما إلى الشاحن، وتبقى الأخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير
قابلة للنزول عنها.
(٢) ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة المسلمة للشاحن
ويكون التوقيع بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى تقوم مقام الكتابة،
وتعطى هذه النسخة لحاملها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف
فيها.
(٣) ويجوز أن تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن
عدة نسخ ، وتكون كل نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التى
حررت وتقوم كل نسخة مقام الأخرى ، ويترتب على تسليم البضائع
بمقتضى إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.