Article 205 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع
عند تسليمها إلى الناقل، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل
إبداء تحفظات على قيدها إن كان لديه أسباب جدية للشك في صحتها
أو لم تكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها، وتذكر أسباب التحفظ
على قيد البيانات في سند الشحن.
(٢) وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار
وجب على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك، وأن يضع بيانا على
البضاعة للتحذير من خطورتها، وبيانا بكيفية الوقاية منها كلما كان
ذلك مستطاعا.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.