القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 206 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يكون الشاحن مسئولا قبل الناقل عن تعويض الضرر
الذي ينشأ عن عدم صحة البيانات التى قدمها عن البضاعة ولو نزل
عن سند الشحن إلى الغير.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.