القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 199 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند
تسلم البضائع سند شحن.
(٢) ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالا لا بتسلم البضائع
قبل شحنها.
(٣) ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن
بعد وضع البضائع في السفينة.
(٤) وللشاحن أن يطلب من الناقل أو من ينوب عنه وضع بيان
على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعلا على سفينة أو سفن معينة
مع بيان تاريخ الشحن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.