القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 198 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام هذا الفصل دون غيرها على عقد
النقل البحرى، سواء أكان الناقل مالكا للسفينة أم مجهزا أم
مستأجرا لها.
ثانيا - نقل البضائع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.