المادة 200 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
يذكر في سند الشحن على وجه الخصوص:
(أ) اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم.
(ب) صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الأخص طبيعتها
وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة
الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية
الموضوعة فيها.
(ج) اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد
إجرائه.
(د) اسم الربان.
(ه) ميناء الشحن وميناء التفريغ.
(و) أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول
أو الجزء المستحق منها.
(ز) مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التي
حررت منه.
(ح) حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه
الكيفية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.