Article 200 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يذكر في سند الشحن على وجه الخصوص:
(أ) اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم.
(ب) صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الأخص طبيعتها
وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة
الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية
الموضوعة فيها.
(ج) اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد
إجرائه.
(د) اسم الربان.
(ه) ميناء الشحن وميناء التفريغ.
(و) أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول
أو الجزء المستحق منها.
(ز) مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التي
حررت منه.
(ح) حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه
الكيفية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.