القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 194 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع التي
وضعها المستأجر في السفينة إلا إذا اتفق على استحقاق الأجرة في جميع
الأحوال .
(٢) ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان الهلاك ناشئا عن خطأ
المستأجر أو تابعيه أو عن طبيعة البضاعة أو عن عيب فيها أو إذا
اضطر الربان إلى بيعها أثناء السفر بسبب عيبها أو تلفها أو إذا أمر
الربان بأن بإتلافها لخطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن المؤجر
يعلم ذلك وقت وضعها في السفينة .
(٣) وتستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء السفر
بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.