القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 193 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين
لتفريغ البضاعة وجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء من
الميناء المذكور يمكن التفريغ فيه .
(٢) ويتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق
عليه إلا إذا كان تعذر وصول السفينة إليه ناشئا عن قوة قاهرة --
فيتحمل المستأجر المصروفات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.