القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 192 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا بدأت الرحلة ثم استحال الاستمرار فيها بسبب
غير راجع إلى المؤجر أو تابعيه ، فلا يلتزم المستأجر إلا بدفع أجرة
ما تم من الرحلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.