القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 191 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يبقى عقد الإيجار نافذا دون زيادة الأجرة ودون
تعويض إذا حالت القوة القاهرة مؤقتا دون سفر السفينة أو استمرار
السفر ، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته
وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته أيضا ، وتستحق
عليه الأجرة كاملة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.