Article 194 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) لا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع التي
وضعها المستأجر في السفينة إلا إذا اتفق على استحقاق الأجرة في جميع
الأحوال .
(٢) ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان الهلاك ناشئا عن خطأ
المستأجر أو تابعيه أو عن طبيعة البضاعة أو عن عيب فيها أو إذا
اضطر الربان إلى بيعها أثناء السفر بسبب عيبها أو تلفها أو إذا أمر
الربان بأن بإتلافها لخطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن المؤجر
يعلم ذلك وقت وضعها في السفينة .
(٣) وتستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء السفر
بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.