القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 195 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع
ولو تلفت أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.