القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 196 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
عقد النقل البحرى عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل
البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.