القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 179 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يذكر فى عقد إيجار السفينة بالرحلة:
(أ) اسم المؤجر واسم المستأجر وعنوان كل منهما.
(ب) اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف
اللازمة لتعيينها.
(ج) نوع الحمولة ومقدارها وأوصافها.
(د) مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لإجرائهما.
(ه) مقدار الأجرة أو طريقة حسابها.
(و) بيان الرحلات المتفق على القيام بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.