القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 180 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف
المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما، وفى حالة صالحة للملاحة
ومجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة أو الرحلات المنصوص عليها في عقد
الإيجار، كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة الرحلة
أو الرحلات والقيام بكل ما يتوقف عليه تنفيذها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.