القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 178 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد الإيجار برد
السفينة فى الميناء الذى وضعت فيه تحت تصرفه إلا إذا اتفق على غير
ذلك.
(٢) وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتد العقد بحكم
القانون إلى نهاية الرحلة ، ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها
فى العقد عن الأيام الزائدة.
(٣) ولا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار
إلا إذا اتفق على غير ذلك.
٣ - التأجير بالرحلة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.