القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 177 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم
يستوف الأجرة المستحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعذار المستأجر ،
وفى هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة في السفينة
إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم الإخلال بحقه فى طلب
التعويض.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.