القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 176 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت
بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه .
(٢) وإذا انقطعت أنباء السفينة ثم ثبت هلاكها استحقت الأجرة
كاملة إلى تاريخ آخر نبأ عنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.