القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 157 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) للمستأجر تأجير السفينة من الباطن إلا إذا
نص في عقد الإيجار على غير ذلك.
(٢) ويظل المستأجر الأصلي في حالة الإيجار من الباطن مسئولا
قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.
(٣) ولا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر
والمستأجر من الباطن، ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على هذا
المستأجر بما لا يجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلي وذلك دون
الإخلال بقواعد المسئولية التقصيرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.