القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 156 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
للمستأجر أن يستغل السفينة فى نقل الأشخاص وفى
نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير إلا إذا نص فى عقد الإيجار على
غير ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.