القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 155 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
عدا السفن التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين
طنا لا يحتج على المشترى بعقد إيجار السفينة إذا زادت مدته على
سنة إلا إذا كان مقيدا فى سجل قيد السفن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.