القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 158 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على
السفينة والمملوكة للمستأجر لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها،
ما لم تقدم له كفالة يقدرها قاضي الأمور الوقتية.
(٢) ويأمر القاضي - في حالة استعمال حق الحبس - بإخراج
البضائع من السفينة وإيداعها عند أمين يعينه، وله أن يأمر ببيعها أو
بيع جزء منها وفاء للأجرة وملحقاتها، ويعين ميعادا للبيع وكيفية إجرائه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.