القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 148 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يقوم المقاول البحرى بجميع العمليات المادية
الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها.
(٢) ويجوز أن يعهد إلى المقاول البحرى بالقيام لحساب المجهز
أو الشاحن أو المرسل إليه بعمليات أخرى متصلة بالشحن أو التفريغ
بشرط أن يكلف بها باتفاق كتابى صريح من وكيل السفينة أو وكيل
الشحنة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.