القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 149 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يقوم المقاول البحرى بعمليات الشحن أو
التفريغ وبالعمليات الإضافية الأخرى لحساب من كلفه بالقيام بها،
ولا يسأل في هذا الشأن إلا قبل هذا الشخص الذى يكون له وحده
توجيه الدعوى إليه.
(٢) وإذا كان الناقل هو الذى عهد إلى المقاول البحرى بالقيام
بالعمل بناء على تعليمات من صاحب الشأن أو بناء على شرط في سند
الشحن أو في عقد إيجار السفينة، وجب على الناقل إخطار المقاول
البحرى بذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.