القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 147 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يسأل وكيل الشحنة قبل أصحاب الشأن في
البضاعة التى تسلمها بوصفه وكيلا بأجر.
(٢) وتسري على وكيل الشحنة الأحكام المنصوص عليها في
المادة ١٤٣ من هذا القانون.
رابعا - المقاول البحرى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.