القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 146 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
على وكيل الشحنة القيام بالإجراءات والتدابير التى
يستلزمها القانون للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة
قبل الناقل ، وإلا افترض أنه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين
في سند الشحن ، ويجوز إثبات عكس هذه القرينة في العلاقة بين
وكيل الشحنة والناقل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.