القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 130 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة
أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة إلى أول
ميناء مصرى . فإذا مرت السفينة قبل دخولها أحد الموانى المصرية
بالميناء الذي تجب إعادة البحار إليه وفقا لأحكام المادة ١٢٩ من هذا
القانون فلا يعتد بالعقد إلا إلى وقت رسو السفينة في هذا الميناء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.