القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 131 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شخصها
أو عن المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل أجر ثلاثة أشهر أو
يعادل أجر الرحلة إذا كان معينا بالرحلة وذلك فضلا عن التعويضات
والمكافآت التى يقررها هذا القانون وقوانين العمل والتأمينات
الاجتماعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.