المادة 129 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى جمهورية
مصر العربية إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة إلا إذا
كان ذلك بناء على أمر من السلطة الأجنبية أو بناء على اتفاق بين
رب العمل والبحار.
(٢) وإذا تم تعيين البحار في أحد الموانئ المصرية أعيد إلى هذا
الميناء إلا إذا اتفق في العقد على أن تكون الإعادة إلى ميناء آخر فيها.
(٣) وإذا تم التعيين في ميناء أجنبي أعيد البحار حسب اختياره
إلى هذا الميناء أو إلى ميناء آخر يعينه في جمهورية مصر العربية.
(٤) ويعاد البحار الأجنبي إلى الميناء الذي تم تعيينه فيه
إلا إذا نص العقد على إعادته إلى أحد الموانئ المصرية.
(٥) ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضلا
عن نقله.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.