القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 128 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) إذا توفى البحار وهو في خدمة السفينة وجب
على رب العمل أداء نفقات دفنه في بلده أيا كان سبب الوفاة.
(٢) وعلى رب العمل أن يودع خزانة الإدارة البحرية المختصة
الأجر النقدى وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفى خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ الوفاة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.