القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 127 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يستحق البحار الذى يصاب بجرح أو بمرض
وهو فى خدمة السفينة أجره كاملا أثناء الرحلة.
(٢) وتسرى فيما يتعلق باستحقاق الأجر أو المعونة بعد انتهاء
الرحلة الأحكام الواردة بقوانين العمل.
(٣) ولا يستحق البحار أي أجر أو معونة إذا كان الجرح أو
المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من أحوال سوء
السلوك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.