القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 126 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل
إذا أصيب بجرح أو مرض وهو فى خدمة السفينة ، وإذا كان الجرح
أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حالات سوء
السلوك وجب على رب العمل أداء نفقات العلاج على أن يكون
له خصمها مما يستحقه البحار من أجر.
(٢) وينقضى التزام رب العمل بعلاج البحار إذا تبين أن
الجرح أو المرض غير قابل للشفاء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.