القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 122 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) إذا كان البحار معينا بالرحلة في الذهاب
وحده التزم رب العمل بأداء كامل أجره إذا توفى بعد بدء السفر .
(٢) وإذا كان البحار معينا للذهاب والإياب معا التزم رب
العمل بأداء نصف أجره إذا توفى أثناء الذهاب أو في ميناء الوصول ،
وبأداء كامل الأجر إذا توفى أثناء الإياب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.