القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 123 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) إذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على
سلفة لا تجاوز ربع أجره الأصلي ، ويذكر بيان عن السلفة في دفتر
البحارة أو دفتر الحوادث الرسمي حسب الأحوال ويوقعه البحار .
(٢) ويجوز بتفويض من البحار أداء السلفة لزوجته أو أولاده
أو أصوله أو فروعه وكذلك الأشخاص الذين يقيمون معه ويتولى
الإنفاق عليهم.
(٣) ولا يجوز استرداد هذه السلفة فى حالة الغاء العقد لأى
سبب كان ولو وجد اتفاق على الاسترداد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.