القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 121 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا كان الأجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في
حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان ، أما إذا نشأ عن الفعل
المذكور إطالة السفر أو تأجيله فيزاد الأجر بنسبة امتداد المدة . ولا يسري
هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئا
عن خطئه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.