القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 120 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تضاف أثناء السفر إلى أجر البحارة المبين في العقد
نسبة يعين حدها الأدنى قرار من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.