القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 119 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يلتزم رب العمل بأداء أجور البحارة في
الزمان والمكان المعينين في العقد أو اللذين يقضي بهما العرف البحري.
(٢) ويكون تعيين الحد الأدنى لأجور ومرتبات البحارة بالسفن
المصرية، كما يكون تعيين علاواتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وكيفية أدائها
وترقياتهم وإجازاتهم بقرار يصدر من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.