القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 118 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة
في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من رب العمل، ويترتب على
مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بأن يدفع لرب العمل أجرة نقل
البضائع التى شحنت مضافا إليها مبلغ يعادلها، وللربان أن يأمر بإلقاء
هذه البضائع في البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص
الموجودين عليها أو الشحنة أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.