القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 117 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه وإطاعة
أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها إلا بإذن.
(٢) ويلتزم البحار في حالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة
والأشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة، وفي هذه الحالة تمنح
مكافأة عن العمل الإضافي على أن لا تقل عن الأجر المقابل للساعات
التى استغرقها هذا العمل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.