المادة 116 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) يحرر عقد العمل البحرى من ثلاث نسخ
تسلم إحداها لرب العمل وتودع الثانية بالإدارة البحرية المختصة وتسلم
الثالثة إلى البحار إلا إذا كان العقد مشتركا فيحتفظ رب العمل بهذه
النسخة الأخيرة، وللبحار أن يحصل على مستخرج بما يخصه فيها
من بيانات.
(٢) ويجب أن يبين في العقد تاريخ ومكان إبرامه ومدته
واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذي يلتزم بأدائه
وأجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز البحري
والترخيص البحري، وإذا كان العقد بالرحلة وجب أن يبين فيه
تاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه.
(٣) وعلى رب العمل أن يسلم البحار إيصالا بما يكون قد أودعه
من أوراق.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.