Article 116 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يحرر عقد العمل البحرى من ثلاث نسخ
تسلم إحداها لرب العمل وتودع الثانية بالإدارة البحرية المختصة وتسلم
الثالثة إلى البحار إلا إذا كان العقد مشتركا فيحتفظ رب العمل بهذه
النسخة الأخيرة، وللبحار أن يحصل على مستخرج بما يخصه فيها
من بيانات.
(٢) ويجب أن يبين في العقد تاريخ ومكان إبرامه ومدته
واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذي يلتزم بأدائه
وأجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز البحري
والترخيص البحري، وإذا كان العقد بالرحلة وجب أن يبين فيه
تاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه.
(٣) وعلى رب العمل أن يسلم البحار إيصالا بما يكون قد أودعه
من أوراق.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.