القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 115 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا يثبت عقد العمل البحري إلا بالكتابة، ومع ذلك
يجوز للبحار وحده إثباته بجميع طرق الإثبات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.