القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 114 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) تسري على عقد العمل البحري الأحكام
الواردة في القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد
في شأنه نص في هذا القانون.
(٢) ولا تسري أحكام عقد العمل البحري الواردة في هذا
القانون على الأشخاص الذين يعملون في سفن بحرية تقل حمولتها
الكلية عن عشرين طنا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.