المادة 11 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 3 لسنة 2025
(١) تقع التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل
أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر
رسمي وإلا كانت باطلة.
(٢) فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام
قنصل جمهورية مصر العربية في هذا البلد وعند عدم وجوده تكون
أمام الموظف المحلي المختص .
(٣) ولا تكون التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة نافذة بالنسبة
إلى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوي الشأن في سجل السفينة
المحفوظ بمكتب التسجيل المختص ، وتكون مرتبة التسجيل حسب
أسبقية القيد في هذا السجل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 10 فبراير 2025 · بالقانون 3/2025
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.