القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 12 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبي مقابل
أو بدون مقابل ، كما لا يجوز تأجيرها لأجنبي لمدة تزيد على سنتين ،
إلا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص .
(٢) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز
ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر
المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.